الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتصار على قضاء صلاة يوم واحد في اليوم

السؤال

في أول سنوات بلوغي كنت مقصرًا في حق نفسي؛ فقد كنت أستمني كثيرًا، ولا أواظب على الصلوات، ولا الصيام في رمضان بسبب الجنابة، أو عدم الطهارة، وعندما كبرت قليلًا بدأت بالتوبة، والعودة لله، لكني لم أكن ملتزمًا تمامًا، حيث استمررت على الاستمناء، ولكني كنت أتطهر، وأذهب للصلاة، وبعض الأحيان لا أستطيع، فأقصر في الصلوات، أو أفعلها في نهار رمضان.
الآن -ولله الحمد- تبت إلى الله توبة -أسأله أن تكون نصوحًا-، ولم أعد للاستمناء منذ فترة.
وعند اطلاعي على الفتوى في الموقع علمت أنه يجب أن أكفّر عما لم أصمه من رمضان كفارة عمل، بصوم الأيام التي لم أصمها، وكفارة مال؛ لأن الأيام لم تكن من رمضان واحد، وإنما من عدة رمضانات، وعليَّ أيضًا قضاء الصلوات التي لم أصلها.
المشكلة أني لا أعلم عدد الصلوات، ولا عدد الأيام، فقدرتها بشهرين من رمضان مع صلواتها؛ وذلك بزيادة العدد، لكني لضمان شمول كافة التقصير، قررت -بإذن الله- فعل التالي: أن أخرج مالًا لهيئة خيرية، وأقول لهم: إنه كفارة صيام، وبدأت بقضاء الصيام مثل صيام داود -عليه السلام- بأن أصوم يومًا، وأفطر يومًا، وبدأت بالاستيقاظ كل يوم قبل الفجر بساعة لقضاء صلاة يوم بالترتيب، وقررت أن أكمل موضوع قضاء الصلوات إلى ستة أشهر؛ وذلك تحسبًا لفوات أي شيء مني، فهل ما أفعله صحيح، أم يجدر بي فعل شيء آخر؟ وما هو؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يقبل توبتك، ويمحو حوبتك.

ونرجو أن يكون ما تقضيه من الصلاة والصيام على الصفة التي ذكرتها كافيًا، ما دمت تريد أن تقضي منهما ما تتيقن براءة ذمتك به بزيادة.

ولكن لا ينبغي أن تقتصر في قضاء الصلاة على صلاة يومٍ واحد، إذا كان بإمكانك قضاء أكثر من ذلك، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل المالكي: فالْوَاجِبُ حَالَةٌ وُسْطَى؛ فَيَكْفِي أَنْ يَقْضِيَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَلَا يَكْفِي قَضَاءُ صَلَاةِ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ، إلَّا إذَا خَشِيَ ضَيَاعَ عِيَالِهِ إنْ قَضَى أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ فِي يَوْمٍ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني