السؤال
إذا كنت أسكن مع أبي، وهو يحب الطبخ، فهل آكل مما يطبخ؛ بحجة حفظ وقتي لطلب العلم، أم أطبخ لنفسي مستغنيًا عن الخلق؟
إذا كنت أسكن مع أبي، وهو يحب الطبخ، فهل آكل مما يطبخ؛ بحجة حفظ وقتي لطلب العلم، أم أطبخ لنفسي مستغنيًا عن الخلق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس ترك الأكل مما يصنعه والدك من الاستغناء عن الناس المحمود شرعًا، بل هذا من التعمق، والوسوسة التي تعاني منها، كما هو ظاهر في أسئلتك السابقة، فننصحك بالإعراض عن الوساوس، وترك التشاغل بها.
وقد قال سبحانه: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا {النور:61}، قال المحلي: المعنى: يجوز الأكل من بيوت من ذكر؛ وإن لم يحضروا. إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ، أو بالقرينة، وإن كانت ضعيفة، وخصوا هؤلاء بالذكر؛ لأن العادة جارية بالتبسط بينهم. اهـ. من فتح البيان.
وفي تفسير القرطبي: قال بعض العلماء: هذا إذا أذنوا له في ذلك. وقال آخرون: أذنوا له، أو لم يأذنوا، فله أن يأكل؛ لأن القرابة التي بينهم هي إذن منهم؛ وذلك لأن في تلك القرابة عطفًا تسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم، ويسروا بذلك إذا علموا. اهـ.
بل سؤال الوالد المال، ونحوه مرخص فيه، وليس كسؤال بقية الناس، فكيف بمجرد الأكل مما يصنعه الوالد؟ جاء في الفروع: قال أحمد: أكره المسألة كلها، ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الأب والولد أيسر؛ وذلك أن فاطمة -رضي الله عنها- أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني