الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ظلم ذوي الأرحام هل يسقط حقّهنّ في الصلة ويبيح قطعهنّ؟

السؤال

أنا أعمامي في فلسطين، وعمّاتي في الأردن، وجميعهم وضعهم جيد جدًّا، وبعد وفاة أبي كنا بحاجة ماسة للمال، وأخبرنا أعمامي أنه توجد قطعة أرض لأبي ليس لها سعر، وأنها وعرة، ولا تنفع في شيء، علمًا أننا لا نعرف شكل الأرض؛ لأننا لا نستطيع أن نذهب إلى فلسطين، لكن عمّاتي يستطعن الذهاب، وَيعرفن كل الأراضي، وأخبرننا أن الأرض وضعها سيئ، ولا تنفع بشيء، وقمنا -بناءً على هذا الكلام- بالتنازل لأحد أعمامي مقابل مبلغ بخس جدًّا، إلا أننا فيما بعد علمنا من أحد أقاربنا من نفس العائلة أن الأرض مخدومة بشارع رئيس، وسعرها عالٍ جدًّا، وأنها في وسط المدينة، وجلبت مشروحات عن الأرض عن طريق محامٍ، وتبين أننا خدعنا من قبل أعمامي بمساعدة عمّاتي اللواتي يعرفن الحقيقة، وتبيّن فيما بعد أن جدي يملك أراضٍ كثيرة جدًّا، وجلبت مشروحات عن أملاك جدّي، وعند سؤال عمّاتي عن الأراضي التي يملكها جدّي، قلن: إنه لا يملك شيئًا، وعند إطلاعهنّ على المشروحات أقررن ذلك، وأصررن أن هذه الأراضي عبارة عن وديان، وسفوح جبال، لا تنفع بشيء، فأصبحت أكره عماتي جدًّا؛ حيث إنهنّ ساعدن أعمامي في النصب علينا، وقاطعتهنّ لهذا السبب، ولسبب أن وضعهنّ مرتاح جدًّا ووضعنا سيئ، وبسبب تآمرهنّ علينا أضعن حقنا في أرضٍ غالية الثمن، فهل قطع الرحم في هذه الحالة يدخلني النار في الآخرة؟ وإذا كان كذلك، فما الحل؟ علمًا أني أكره عماتي جدًّا جدًّا جدًّا، ولم أعد أطيقهنّ بسبب هذا التصرف، وعلمًا أنهنّ يسئن إليّ بالكلام أمام الناس، ويتحدثن عني بأني مختل عقليًّا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطعها محرم، ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

فلا يجوز لك قطع عمّاتك، والواجب عليك صلتهنّ بالمعروف.

وإذا كنّ قد أسأن إليك، أو ظلمنك؛ فهذا لا يسقط حقّهنّ عليك، ولا يبيح لك قطعهنّ، ولكن تجب عليك صلتهنّ بالقدر والكيف الذي لا يعود عليك بالضرر، وراجع الفتوى: 228394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني