الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زيادة نسبة دون علم العملاء عند طلبهم شراء الأجهزة أو تصليحها

السؤال

يطلب مني الناس إصلاح أجهزة الحاسب الشخصي، أو شراء أجهزة بحكم خبرتي في هذا المجال، ولي معرفة بشركات الحاسب؛ فأطلب من الشركة الشراء أو الصيانة، وأتفق مع الشركة على السعر، وأزيد لنفسي نسبة، وأعرض سعر الجهاز، أو خدمة الصيانة بعد الزيادة على من يطلب الشراء أو الصيانة، فإذا قبل بالسعر، دفعت السعر المطلوب للشركة، وأخذت من المشتري ثمن الجهاز أو الخدمة، بنسبة الزيادة التي حددتها لنفسي دون علمهما، فما مدى مشروعية هذه المعاملة؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه وساطة وسمسرة، ولا حرج في أخذ عمولة مقابلها، سواء أكانت في شراء أجهزة، أم في تصليحها.

والسمسرة تعد من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا. انتهى.

لكن لا بد من علم من يدفع تلك العمولة بها، فلا تؤخذ منه دون علمه، كإضافتها إلى السعر وهو لا يدري.

وأما الطرف الثاني الذي لا يدفعها، فلا يشترط علمه بها.

فمن يطلب منك شراء جهاز أو البحث عمن يصلح له جهازه، أعلمه بكونك تأخذ عمولة مقابل ذلك؛ لأن بعضهم قد يظن أنك تسدي إليه خدمة ومعروفًا، وأنت تأخذ منه أجرًا وهو لا يدري، وتلك خيانة، وأكل لماله بالباطل، فربما لو علم أنك تأخذ عمولة منه لما طلب منك ذلك، ولتولاه بنفسه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، وقوله: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}.

وإن كنت تتفق مع الشركة التي تبيع الأجهزة، أو تؤدي خدمات الصيانة على أنك ستعرض لها ذلك مقابل عمولة تضيفها إلى الثمن أو الأجرة التي يحددون، فلا حرج عليك حينئذ؛ لأن العلم حصل لهم بذلك، فقد قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقًا، ووصله غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني