السؤال
ما حكم السكن مع صاحبة تصلي، ولا تضرني، ولا تنكر الحق، لكنها تعمل معصية، وهي الحديث مع شاب، ويحدث بينهم مسك أيدي.
علما بأن كل واحدة لها غرفة في الشقة.
هل يجوز العيش معها؟ وإذا كان يجوز ما هي الضوابط؟
وأيضا ما حكم نصحها؟ علما بأنه قد تم نصحها من قبل شخص آخر لكنها لم تستجب؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن ما تقوم به هذه الفتاة من محادثة شاب أجنبي عنها أمر منكر، وكذلك أخذ كل منهما بيد الآخر لا يجوز، وهذه التصرفات ذريعة لما هو أشد وأطم من الفتنة والشر والفساد، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 21582، والفتوى 28788.
وإذا رأيتِها على هذه الحال وجب عليك الإنكار عليها، فالمرأة مكلفة بأن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر حسب الاستطاعة، كما أن الرجل مكلف بذلك، قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...{التوبة:71}.
وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.
وينبغي مراعاة الرفق واللين الأسلوب الحسن، والاستمرار في بذل النصح ما رجي أن ينفع النصح، وأمن الضرر، وما ذكر من كونها قد سبق نصحها لا يمنع شرعا من تكرار نصحها، والإنكار عليها. وانظري الفتوى: 415174.
ولا حرج عليك في السكنى معها إن لم تخشي على نفسك ضررا، ويجب عليك أن تكوني على حذر من الانبساط معها، أو مجالستها حال وقوعها في المعصية، فقد قال الله سبحانه: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {الأنعام:68}.
والله أعلم.