الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الوالدين في حلق اللحية

السؤال

أعيش في دولة مسلمة تحارب الإسلام، وأصبح هناك شك في معظم من يطلقون لحاهم، ووالداي يخافان عليّ أن يصيبني شيء، وأبي يحاول معي بكل الطرق أن أخففها، وغضب عليّ، وقال: إنه برئ مني إذا لم أحلقها، وأمّي تبكي، وتحاول معي أن أحلقها، فهل أطيعهما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحلق اللحية بالكلية، وإن كان محرمًا، إلا إنه كسائر المحرمات، يعفى عنها في حال الاضطرار، كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

فيبقى النظر في حال بلدكم، وكون تخوُّف الوالدين على ابنهما في محله، وذلك إذا كان إعفاء اللحية يسبب لصاحبها ضررًا مجحفًا، محققًا أو غالبًا، كالقتل، أو التشريد، أو الحبس، أو التعذيب، ولم يمكن دفع ذلك إلا بحلق لحيته، فهو حينئذ معذور، بخلاف ما إذا كان الضرر قليلًا يتحمل مثله، أو كان متوهمًا لا يغلب على الظن قوعه، فها هنا لا يعد عذرًا. وراجع في ذلك الفتويين: 25794، 64968.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني