الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج بفتاة أسلمت ولا يستطيع وليها الحضور

السؤال

أنا مسلم تونسي، أريد الزواج من امرأة روسية أعلنت إسلامها. -إن شاء الله- سوف تأتي في هذ الصيف. لكن كيف يصح زواجي منها، علما أن والدها موافق، ولكنه لا يستطيع الحضور لبعد المسافة.
فكيف أقوم بزواج شرعي معها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الزواج الشرعي له شروط لا يصح إلا بها، ومن أهم هذه الشروط الولي، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 1766.

ويشترط في ولي المرأة المسلمة أن يكون مسلما مثلها، فإن كان والد هذه الفتاة مسلما فهو وليها.

فإن لم يكن مسلما، فلا ولاية له عليها، فيتولى أمر زواجها من هو أولى بها بعده من أوليائها المسلمين -إن وجد- فإن لم يكن لها ولي مسلم يزوجها القاضي الشرعي، فإن لم يوجد، فإنها توكل من المسلمين من يزوجها.

قال الشربيني في مغني المحتاج -من فقهاء الشافعية-: لو عدم الولي والحاكم، فولت مع خاطبها أمرها رجلاً مجتهداً ليزوجها منه، صح؛ لأنه محكم، والمحكم كالحاكم. وكذا لو ولت معه عدلاً صح، على المختار، وإن لم يكن مجتهداً؛ لشدة الحاجة إلى ذلك. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ.

وعلى تقدير وجود ولي مسلم من أوليائها، فإن لم يكن بإمكانه الحضور فيمكنه أن يوكل في بلدك من المسلمين من يزوجها، فالتوكيل في الزواج مشروع، كما بينا في الفتوى: 173085.

وننبه إلى أنه ينبغي مراعاة أمرين وهما: الاستشارة لمعرفة حال المرأة في دينها وخلقها، والاستخارة لتفويض الله عز وجل في الاختيار.

وتراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 8757، والفتوى: 19333.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني