السؤال
أخي حكى معي، وقال لي: يريد أن يحكي مع زوجي بالموضوع الفلاني، وأنا رفضت، وطلبت منه ألا يحكي معه بهذا الموضوع، ووقتها كان يوجد زعل بيني وبين زوجي. طبعا أنا اتصلت بأختي، وخبرتها بما قلته أنا وأخي، وضحكنا وسكتنا عن الموضوع، ونسيناه.
لكن تصالحت مع زوجي، وقال لي: أريد أحكي لك أمرا، وأنت طالق بالثلاثة، إذا أخبرت بها أحدا، وأعاد هذه الجملة أربع مرات.
قال لي: إن أخي حكى معه بالموضوع الفلاني، وطلب منه ألا يخبرني. طبعا زوجي يظن أنها أول مرة أسمع بالموضوع، وأنا تظاهرت بأني لا أعرف.
إذا حكيت مع أختي، وقلت لها إنه فعلا أخي حكى مع زوجي. فهل يقع اليمين عليَّ؟
للتأكيد أنا أعرف قبل ما يعرف زوجي، وحكيت مع أختي بالموضوع. لكن أخي كان لا يحب أن أعرف أنه حكى مع زوجي؛ لأني رفضت من الأساس، وقلت له: لا تحكي معه.
وشكرا جزيلا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك علّق طلاقك ثلاثا على إخبار أحد بمكالمة أخيك له؛ فإنّك إذا أخبرت أختك، أو غيرها بهذا الأمر؛ حنث زوجك في يمينه، ووقع طلاقك ثلاثا، وحصلت البينونة الكبرى عند أكثر أهل العلم، وانظري الفتوى: 11592.
وكون أختك كانت عالمة برغبة أخيك في مكالمة زوجك في هذا الأمر؛ لا يمنع حنث زوجك في يمينه بإخبارك لها.
وقد أخطأ زوجك بإفشاء سرّ أخيك، ففي سنن أبي داود عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.
قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: فلا يحل لأحد من أهل المجلس أن يفشي على صاحبه ما يكره إفشاؤه. انتهى.
والله أعلم.