الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس الممرضة اللباس الرسمي (بنطال وقميص نصف كم)

السؤال

حصلت زوجتي على وظيفة في إحدى المشافي السويدية بعد حصولها على شهادة تمريض، بعد معاناة أربع سنوات من الدراسة، وهناك شرط الالتزام بلباس الزي الموحد للموظفين، يتألف من بنطال وقميص(نصف كم)، وهذا يعتبر قانونا رسميا في بلد السويد.
في البداية فكرنا تنقل عملها إلى مستوصف أو ما شابه ذلك, ولكن النتيجة واحدة مما يعني سيطبق القانون ذاته. علما أن زوجتي محجبة، ولا تريد أن تعصي الله، وفي نفس الوقت لا يمكنها أن تترك عملها، أو أن تتجاهل سنوات دراستها، غير أنها سجلت في الجامعة لإتمام دراسة الطب؛ لكي تصبح دكتورة. ونحن الآن نريد أن نعرف ماذا يجب أن تفعل؟
الرجاء من أهل الفقه والدين إرشادنا إلى طريق الصواب. ونرجو من الله التوفيق واليسر في حياتنا، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لزوجتك أن تلبس ما لا يستر بدنها أمام الأجانب، والواجب عليها أن تلبس ما يسترها؛ سواء خرجت للعمل أو غيره، وإذا كان عملها في التمريض في هذا البلد يُلزمها باللباس المذكور الذي لا يستر بدنها؛ فلا يجوز لها القبول به، وليس لك أن تأذن لها في ذلك، فالزوج راع، ومسئول عن زوجته، وقد جعل الله له القوامة عليها، ليكفها عن المحرمات.

قال السعدي –رحمه الله- في تفسيره: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. انتهى.

وظهور المرأة أمام الأجانب لابسة بنطالًا وقميصًا قصيرًا؛ حرام بلا ريب، قال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: 31].

قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: فَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُبْدِيَ زِينَتَهَا إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ، أَوْ لِمَنْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ. انتهى.

واعلم أنّ سلامة الدين مقدمة على سلامة الدنيا، ومن ترك شيئاً لله عوضّه الله خيرًا منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني