الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رهن السيارة في ثمنها لصالح البنك

السؤال

تعاقدت على شراء سيارة من معرض عن طريق البنك.
1- عرض سعر من المعرض بثمن السيارة.
2- تسليم عرض السعر إلى البنك.
3- تعاقدت مع البنك ليشتري لي السيارة من المعرض، وأودعت مبلغا من المال في حساب شخصي لدى البنك، لا يجوز التصرف فيه إلا في حالة ضمان البنك أن السيارة أصبحت في حوزتة خالية من العيوب (الرخصة باسمي، وعليها حظر بيع لصالح البنك).
5- أصدر البنك كتابا رسميا للمعرض بترخيص السيارة.
4- تم التعامل المباشر بين البنك والمعرض تليفونيا على أن يتم تسليمي السيارة مرخصة مقابل دفع المبلغ كاملا للمعرض من قبل البنك (بعد ترخيص السيارة باسمي عليها حظر بيع لصالح البنك).
5- أسدد القسط شهريا على أن يتم إعطائي جوابا من البنك لترخيص السيارة سنويا (عليها حظر بيع لصالح البنك حتى انتهاء مدة القسط وقدرها أربع سنوات من أصل خمس سنوات).
هل ما فعلته حرام أم جائز؟ لو ما فعلته حرام هل لي أن أسدد بقية الأقساط كلها دفعة واحدة؟ إن فعلت ذلك سيتم خصم نسبة الزيادة على بقية الأقساط، وإرجاعها إلى حسابي الشخصي.
جزاكم الله خيرا، وأنار الله قلوبكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريقة التي ذكرت لشراء السيارة من البنك لا يظهر فيها حرج، ما دام البنك يتملك السيارة تملكا تاما، ويحوزها قبل بيعها لك، ولا يؤثر في ذلك طلب البنك لمبلغ يكون أمانة لديه إلى حين إتمام العقد، وهو ما يسمى بهامش الجدية. وانظر فيه الفتوى: 422623.

كما لا يؤثر في صحة العقد المذكور رهن السيارة في ثمنها لصالح البنك.

جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنًا على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكًا له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

وجاء في المعايير الشرعية: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا رسميا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفكّ الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد. اهـ

وهكذا ما ذكرته من نقاط في السؤال في مجملها لا تؤثر في صحة العقد ومشروعيته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني