السؤال
بسبب مشاكل حدثت بيني وبين زوجتي، ولعصبيتي؛ طلقتها مرة، وراجعتها، ظنا مني أن الطلاق والرجعة لا يفتقران إلى إشهاد.
بالنسبة للطلاق يغلب على ظني أني أخذت ذلك عن بعض العلم. أما الرجعة فغالب الظن أني فعلتها عن جهل (أقصد الرجعة بدون إشهاد) لأني لا أذكر أني قرأت ذلك من قبل. ثم بعد ذلك بزمن ليس بالقصير، حدث أن وقعت على كلام لأهل العلم في المسألة؛ فوجدت أن هناك من يشترط الإشهاد في الطلاق والرجعة، وأن الخلاف جد معتبر، خصوصا في الرجعة.
السؤال: هل رجعتي صحيحة؟
أرجو التوضيح والاسترسال ما أمكن في سرد الأدلة. ثم ما حكم من تلفظ بالطلاق خاليا، جهلا منه بوقوعه؟