السؤال
فاتتني صلاة الصبح في جماعة، فلقيت شخصا يصلي، وظننت أنه يصلي الصبح، فصليت معه، وبعد الانتهاء من الصلاه قال لي: هذه الرغيبة. وبسبب جهلي بالعلم صليت معه الصبح مرة أخرى.
فهل تبطل صلاتي؟ وماذا أفعل الآن؟ أعيد الصلاة مرة ثالثة حيث لا زلت في شكي؟ وأيها الصحيح؟ وهل تقبل الأولى أم الثانية؟
أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الفرض تجزئ خلف من يصلي نفلا عند كثير من أهل العلم كالشافعية, ومن وافقهم؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 111010.
وعلى هذا القول، فإن صلاتك للفرض خلف من يصلي الرغيبة مجزئة. وإعادتك للفريضة مرة أخرى فيه أجر, ومثوبة, فالصلاتان إذًا صحيحتان. وراجع المزيد في الفتوى: 63576. وهي بعنوان" أقوال أهل العلم في إعادة الصلاة مرة أخرى في جماعة"
وبالنسبة للقبول عند الله تعالى, فهذا أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه. وانظر المزيد في الفتوى: 97007.
أما عند المالكية، فإن الصلاة الأولى لا تجزئ خلف الرغيبة, لكن إذا كنت قد صليتها مرة أخرى بنية الفرض -كما هو الظاهر- فإنها مجزئة.
فتبيّن مما سبق أنك قد أتيت بفريضة الصبح مجزئة على كل حال, وقد برئت ذمتك منها.
والله أعلم.