السؤال
أريد الاستفسار عمّا يسمى بالدروبشيبينغ، وهي نوع من التجارات الإلكترونية.
والدروبشينغ أن تقوم بفتح موقع، وهو عبارة عن متجر إلكتروني، وتقوم بالبحث عن منتجات في مواقع عالمية، وتضعها في الموقع الخاص بك، وذلك بعلم التاجر الأول الذي كان يضع البضاعة في الموقع العالمي، فتقوم أنت بالإعلان عن ذلك المنتج، وترفع سعر المنتج عن سعر صاحبه الأصلي، فلا تشتري ذلك المنتج إلا بعد أن يُطلب من موقعك، فتقوم بالدفع للتاجر الأول، وتأخذ الفرق، وهو من يقوم بإرسال المنتج للمشتري، مع العلم أن موعد التسليم معلوم عند المشتري، والمنتج يصل كما هو في الموقع بصورته، ومواصفاته، ويمكن للزبون إرجاعه إذا لم يعجبه، فما حكم هذا النوع من التجارة؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تبرم العقد مع الزبون قبل أن تشتري البضاعة من التاجر -كما هو الظاهر-، فهذا غير مشروع؛ لأنه بيع لما لا تملك، وربح فيما لا تضمن، وهو منهي عنه، ويمكنك تصحيح البيع بأحد أمور:
إمّا أن تجعل المعاملة مع الزبائن مجرد مواعدة على الشراء غير ملزمة، فتعرض لهم البضاعة، وتتواعدا على البيع بسعر معلوم، ثم تشتري البضاعة من التاجر، ثم تبيعها للزبون، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.
وإمّا أن تعقد مع التاجر عقد وكالة بأجرة معلومة، فتكون وكيلًا عنه في بيع بضاعته، ويعطيك عمولة على البيع، كأن تتفق معه على سعر بضاعته الذي يطلب فيها، وتعرضها أنت بأكثر منها، فتضيف عمولتك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. رواه البخاري تعليقًا، ووصله غيره.
وهنالك مخرج آخر، وهو بيع سلعة موصوفة في الذمة تسلمها للمشتري في أجل معلوم، ويدفع إليك الثمن عند العقد، ويكفي أن يحوله إلى حسابك مباشرة؛ وحينئذ يمكنك أن تشتري السلعة من التاجر، وتطلب منه إرساله إلى الزبون لتصله في الأجل، وللمزيد انظر الفتوى: 11368.
وفي هذا الاحتمال يمكنك اشتراط الخيار على التاجر، فإذا ردّت السلعة، أمكنك ردّها إليه، وإلا فلا يلزمه ردها إلا لمقتض، كاشتمالها على عيب مؤثر، هكذا مسألة الرد في الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الثاني -وهو موضوع الوكالة-، فلا إشكال في الرد؛ لأنك تكون وكيلًا عن البائع. وللمزيد انظر الفتوى: 395167.
والله أعلم.