الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الاستفادة من صندوق التقاعد الاجتماعي

السؤال

اكتشفت أن مال صندوق التقاعد الاجتماعي يحرمه بعض العلماء لأن فيه شبهات، ربا، وأمورا محرمة. لكن صاحب الأمر لا يعلم قبل بهذا، وهو الآن في تقاعد، وله معاشه بواسطة الشركة التي كان يعمل بها في الماضي، مع أنه كان أيضا اشترك في صندوق التقاعد الاجتماعي الاختياري، والآن لديه مال في حوزته. مع العلم أنه أخذ منه بعضا، والبعض الآخر في بنك. وأنا الذي أتحدث ابنه، وأبي كانت نيته حلالا، أو مشابها لذلك، مع العلم نحن عائلة بسيطة، وتحطمت بهذا، ونيتي خالصة. فما حكم هذا المعاش، ومال التقاعد الاختياري؟ وما حكم من لم يعلم بأنه محرم، وهو محتاجه سواء في تجارة، أو أن يستفيد به؛ لأنه بسيط ليس لديه شيء من غير مال المعاش، ومال التقاعد الاختياري؟
وهل هناك أدلة شرعية؟ لأن بعض العلماء قال يجوز أخذ مال التقاعد الاختياري، وآخرون قالوا لا يجوز؟ فمنهم حرمه، إلا أن يأخذ ماله الذي دفعه، والزيادة يجب تركها. وشاهدت مقاطع حول هذا الأمر على من كان ذاهبا ليشترك، وليس من اشترك، وعمل مدة أكثر من 25 عاما مع الاقتطاع من أجرته؟ وفي السنوات الأخيرة ظهرت صناديق التكافل الاجتماعي الاشتراكي.
فكيف للوالد معرفة هذا النظام، وأنه كان لا يعلم بأن الاشتراك فيه محرم؟
أعتذر عن هذه الأسئلة الكثيرة. جزاكم لله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسنجمل الجواب عما سألت عنه فيما يلي:

أولا: صندوق التقاعد على نوعين: النوع الأول: صندوق تعاوني تكافلي، وغالبا ما يكون هذا النوع تابعا للدولة، يقوم على التكافل والتعاون، فهذا النوع لا مانع من الاشتراك فيه اختيارا، والانتفاع بما يعطاه المرء منه. وانظر للفائدة الفتوى: 115430.

النوع الثاني من الصناديق: صندوق تجاري قائم على الغرر، والقمار، واستثمار أموال المشتركين لديه في الأمور المحرمة؛ كالمؤسسات الربوية ونحوها، وهو محرم. وهذا يمنع الاشتراك فيه اختيارا.

ثانيا: إذا كان صندوق التقاعد الاجتماعي الذي اشترك فيه الوالد من النوع الأخير، فليس له منه سوى ما اقتطع من راتبه، وما زاد عليه يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، وإذا كان هو فقيرا، فلا بأس أن يأخذ قدر حاجته.

قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

وكونه اشترك فيه وهو لا يعلم حرمته فهذا يدفع عنه الإثم، ويبيح له ما قبضه قبل العلم بحرمته. وراجع في ذلك الفتوى: 51059.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني