الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذهول الزوج أثناء التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول

السؤال

أحد الشباب عقد قِرانه، وقال صيغة القِران، ولكنه في جزء منها لم يكن مستشعرًا بقلبه لما يقول، أو سرح بعقله، ثم انتبه لبقية أجزاء الصيغة، فمثلًا قال للولي: " زوّجني ابنتك... إلى آخر الصيغة"، ولكنه في عبارتي: "زوّجني"، و"ابنتك" سرح بعقله، ولكنه تلفظ بهما، ثم أصبح منتبهًا عند نطق بقية الصيغة، فهل هذا العقد صحيح؟ وهل من المؤثر تلفظ العريس بالصيغة على أية حال حتى لو لم يكن منتبهًا ومستحضرًا، ومستشعرا بقلبه لما يقول -كأن يضحك لأحد أثناء تلفظه بالصيغة، أو يفكّر بشيء أثناء كلامه-؟ وهل يؤثر التلفظ بالصيغة كأي كلام عابر مع وجود النية على القِران مكانًا، وزمانًا، واستعدادًا منه لتلقي الصيغة من المأذون؟ وهل تلزم إعادة العقد أم لا؟ أفيدونا -أفادكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر أهل العلم أن للنكاح شروطًا إذا توفرت فيه كان نكاحًا صحيحًا، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 7704.

فمن هذه الشروط الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، فإن أتى باللفظ المطلوب، صح.

ولا يضرّ ذهوله أثناء التلفظ بالصيغة -فيما يظهر-؛ فالعبرة بإتيانه بالصيغة على الوجه المطلوب، ولا ينظر إلى أمر ذهوله؛ فإنه أمر باطن، فلا ينبني عليه حكم.

ولعل هذا يشبه ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بنكاح الهازل، وأنه يصح.

ومما عللوا به إمضاء نكاحه، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، حيث قال: والفقه فيه: أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه، وترتب الأحكام على الأسباب للشارع، لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب، لزمه حكمه -شاء أو أبى-؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره... الهزل أمر باطن، لا يعلم إلا من جهته، فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد الآخر. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني