الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا

السؤال

لي أخت كانت تبيع الخضار، وكنا نعطيها زكاة مال، ثم مرضت، واحتاجت عملية جراحية، فأبلغتنا أنها تمتلك 40000 ألف جنيه، وسلسلة ذهب، وخاتمين، تقدر جميعها بحوالي 15000 ألف جنيه. وزوجها يعمل براتب شهري (2500) جنيه في وكالة الخضار، وهذا يكفي لمصاريف الشهر. وله دخل آخر من وزارة الأوقاف بقدر 800 جنيه، ولكنه مريض سكر وكبد، وكان يمتلك (10000) جنيه، ولكنه صرفها في ظروف مرض طارئة.
الآن هي لا تعمل، وتمتلك عشرين ألف جنيه مصري. وأيضا سلسلة ذهب وخاتمين يقدر ثمنها بحوالي 15000 جنيه مصري. هل نستمر في إعطائها زكاة المال؟ وهل علينا إثم في أننا كنا نعطيها زكاة المال إن كانت لا تستحق؟ مع العلم أننا كنا نبلغها أنها زكاة مال.
المعلومات السابقة هي المتاحة والمعلومة عندنا يقينا. مع العلم أنه كانت هناك أمور أخرى لا نعلمها؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحد الفقير الذي يعطى من الزكاة قد بيناه في الفتوى: 128146. وما دامت أختكم تملك فاضلا عن حاجتها هذا القدر من المال، فالظاهر أنها ليست من أهل الزكاة، والواجب عليها أن تنفق على نفسها مما بيدها من المال، فإذا نفد، وصدق عليها اسم الفقر جاز لها حينئذ الأخذ من الزكاة.

وأما ما مضى من دفعكم الزكاة إليها، فإن كنتم تظنونها فقيرة، فبانت غنية، ففي وجوب القضاء عليكم خلاف، والقول بالإجزاء -والحال هذه- قول قوي، وإن كان إعادة إخراجها أولى، وأما إن كنت حال الدفع شاكًّا في استحقاقها، فعليك أن تعيد إخراج تلك الزكاة؛ لأن ذمتك لم تبرأ منها. وراجع الفتوى: 141138.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني