الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تستحقه المطلقة قبل الدخول من المهر

السؤال

أنا فتاة خطبت لشاب بعد معرفة دامت خمس سنوات. كانت تصدر منه العديد من المواقف السيئة، لكني أخذتها بحسن ظن، وأنه لا يقصد الإساءة وما إلى ذلك.
خطبت له، وتم العقد بيننا؛ ففوجئت بالعديد من المشاكل، وأنه ينهال علي بالشتائم مع أول غلط يبدر مني ولو كان صغيرا، بالإضافة إلى أنه لا ينفق علي منذ خطوبتنا، ويكتفي بالمهر المسمى.
وفي آخر مشاكلنا أصبح يكرر علي القول بأنه سيتزوج غيري، وهو لم يدخل حتى اللحظة، لا زلنا مخطوبين على عقد. ويقول لي بأنه لن يطلقني وسيتركني أطلب الطلاق بنفسي، مع كثرة إساءته. وفي آخر مشكلة رفع يده علي من باب التهديد.
سؤالي: في حالة ما إذا طلبت الطلاق تحت هذه الظروف الموضحة. ما حكم المهر: هل أعيده له كاملا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلقك زوجك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة من غير أن يشترط عليك إسقاط شيء من المهر؛ أو طلّق القاضي عليه للضرر؛ فلك نصف المهر، إلا أن يعفو أحدكما للآخر عن النصف؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. [البقرة: 237].
وأمّا إذا طلبت الطلاق من غير إضرار من الزوج؛ فله أن يمتنع من الطلاق حتى تسقطي له نصف المهر أو بعضه، حسب ما يحصل عليه التراضي بينكما.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الزوج عوضاً من امرأته في مقابل فراقه لها. سواء كان العوض مساوياً لما أعطاها، أو أقل، أو أكثر منه ما دام الطرفان قد تراضيا على ذلك، وسواء كان العوض منها أو من غيرها، وسواء كان العوض نفس الصداق، أو مالاً آخر غيره أكثر أو أقل منه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني