السؤال
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى صديقي المتعثر في تسديد أقساط سيارته؟ مع العلم أنه يعمل حلَّاقًا، وحاله ميسور، وليس فقيرًا، ولا غنيًّا، ويمكن القول: إنه تحت المتوسط، ولكنه تعثر في هذه الأحوال التي نعيشها، وهو الآن متعثر في تسديد الدين (أقساط السيارة).
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا صفة الغارم الذي تدفع له الزكاة, وذلك في الفتوى: 127378، وهي بعنوان: "صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة".
وإذا كان صديقك له مال يمكن أن يسدد به دَينه -بعد الكفاية لحاجاته الضرورية-، فلا يجزئ دفع الزكاة له، كما سبق في الفتوى: 305308.
كما لا يجزئ دفع الزكاة للغارم لتسديد الدَّين المؤجل -لأنه غير محتاج الآن-؛ بناء على ما صححه بعض أهل العلم، وانظر التفصيل في الفتوى: 207592.
والله أعلم.