السؤال
هل يجوز أن أوصي بالتالي حتى لا تضطر الزوجة إلى اللجوء للجهات المختصة في كل مرة تريد الصرف فيها للضرورة: "في حالة وفاتي، ولي ابن ذكر أو أكثر قُصَّر يرثونني مع غيرهم، يسلّم للزوجة -في حالة أنها ترث مني أيضًا، وكاملة الأهلية- ميراثها وميراث الآخرين من القُصَّر، وتكون هي وحدها المسؤولة بالتصرف الكامل في هذه التركة دون رقيب أو حسيب غير الله، دون الرجوع للمحاكم، أو النيابة الحسبية، أو أي جهة أخرى.
وأوصيها ونفسي بأن تتقي الله في نفسها، وأموال القُصَّر، ولا تصرف منه إلا في حالة الضرورة، أو لتنمية الأموال، أو لتعليمهم الجامعي، أو للحفاظ عليه، وفي جميع الحالات يجب أن تأخذ رأيًا شرعيًّا من أهل الفتوى".
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن توصي إلى زوجتك بعد موتك بالقيام على أولادك الصغار، وحفظ أموالهم، والتصرف فيها بما فيه مصلحتهم، ونحو ذلك مما لا يخالف الشرع.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: معنى: أوصى إلى رجل، أي: جعل له التصرف بعد موته، فيما كان له التصرف فيه، من قضاء ديونه، واقتضائها، ورد الودائع، واستردادها، وتفريق وصيته، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين، ومن لم يؤنس رشده، والنظر لهم في أموالهم بحفظها، والتصرف فيها بما لهم الحظّ فيه. انتهى.
وقال: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن شريح. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. انتهى.
والله أعلم.