السؤال
أنا شاب مسلم أقوم بما فرض الله علي متزوج من امرأة تصلي وتلبس الحجاب ولنا ثلاثة أطفال بسن السابعة والثامنة، علمت بعلاقة لها عبر الإنترنت بأكثر من رجل ثم اعترفت لي بأنها وقعت في الزنا مع رجل منهم ولكنها تابت من ذلك وأن العلاقة مع الرجل الآخر كانت للعب فقط مع العلم بأن هذا الرجل يعيش ببلد آخر وكانت علاقتهما فقط خلال الإنترنت مع العلم بأن العلاقة مع الرجل الأول علم بها بعض أقربائها وأصدقائي وواجهوها بها وأظهرت التوبة ولكنني اكتشفت الأمر بعد ذلك بفترة عندما وجدت على الحاسوب أنهما ما زالا يتكلمان وقد زعمت أنه يهددها بإفشاء الماضي. لما علمت بعلاقاتها المشبوهة وقبل أن تعترف لي بالزنا طلقتها ثم لما اعترفت لي أصبت بشبه الجنون وأرجعتها إلى نكاحي ثم أخذت إلى مستشفى للأمراض العقلية حيث أمضيت ثلاثة أسابيع، والآن بعد حوالي تسعة أشهر أصبحت أحسن ولكن بسبب العقاقير التي يقول الدكتور إن علي أن آخذها طوال حياتي السؤال الأول هو هل الأفضل لي أن أطلقها أم أصدق توبتها وأصبر معها؟ والسؤال الثاني هو في حال طلقتها من يكون له حق الحضانة؟ وبارك الله فيكم
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لنا ولك الخير والفلاح، وأن يصرف عنا وعنك المكاره والسوء، واعلم أخي أن الواجب عليك هو صيانة أهلك من أسباب الفساد وعوامل الانحراف، وما وقع أهلك في ما وقعوا فيه إلا بسبب التفريط، حيث سمحت بدخول شبكة الإنترنت بلا رقيب ولا حسيب، ولربما كانت هناك آلات أخرى كالتلفاز والفيديو والدش، فإذا وقع الفأس في الرأس صاح الإنسان وقال: أين المخرج وما هو الحل؟ وهو الذي جنى على نفسه.
وعموماً فالذي نرى أن تفعله ما يلي:
أولاً: ذكر زوجتك بالله تعالى، وأنه مطلع على سرها وعلانيتها، وأن كل ما اقترفت ستجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وأن الزنا من أكبر الكبائر، ومن أقبح الجرائم، وفي البخاري في حديث الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته ناراً، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأجيب هؤلاء الزناة.
ثانياً: طهر بيتك من كل ما يدعو إلى الفساد، ويهيج الشهوات.
ثالثاً: إن ثبتت عندك توبة زوجتك وصدق رجوعها إلى الله فأمسكها، ومن تاب تاب الله عليه، وإلا فطلقها والنساء غيرها كثير، وفي حال الطلاق فليس لهذه الزوجة حضانة الأولاد في حال عدم التوبة، وانظر في الكلام عن الحضانة ومن الأحق بها الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.