السؤال
عندما أعصب على الجرح بشاش فيه نجاسة، أو تقع نجاسة على الجرح الذي عصبته - كقطرة بول على الدم الذي على الجرح، أو دم آخر يسقط على الجرح-، فهل صلواتي صحيحة بهذا الشاش؟
عندما أعصب على الجرح بشاش فيه نجاسة، أو تقع نجاسة على الجرح الذي عصبته - كقطرة بول على الدم الذي على الجرح، أو دم آخر يسقط على الجرح-، فهل صلواتي صحيحة بهذا الشاش؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشاش المعصوب على الجرح، ينطبق عليه حكم الجبيرة, فإذا وقعت نجاسة بول, أو دم على الشاش المعصوب على الجرح، وقدرت على غسل تلك النجاسة -من غير ضرر يلحقك-، فهذا هو الواجب في حقك, وتبطل صلاتك في حال عدم غسل النجاسة؛ لأن طهارة الخبث شرط في صحة الصلاة.
أما إذا كان غسل نجاسة البول، أو الدم يضرّ بالجرح؛ فإنك تغسل ما تقدر عليه, ثم تمسح على الشاش, وصلاتك صحيحة.
كما لا يجب عليك غسل الدم الموجود تحت الشاش، إذا كان ذلك يضر بالجرح أيضًا.
وراجع المزيد في الفتويين: 67172, 185243.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني