الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال: "في أيِّ وقت تكونين عند أهلك وخرجتِ لأيِّ مكان دون إعلامي تبقين طالقًا"

السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "في أيِّ وقت تكونين عند أهلك، وخرجتِ لأيِّ مكان من غير ما تعرفيني، تبقين طالقًا"؟ وهل تقع طلقة واحدة، أم تقع طلقة عن كل خروج دون إذنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن علّق طلاق زوجته على خروجها دون إذنه بالصيغة المذكورة في السؤال؛ فإنّها تطلق إذا خرجت دون إذنه طلقة واحدة، وتنحلّ يمينه، فلا يتكرر الطلاق بتكرار الخروج، ما لم يكن الزوج قد نوى بهذه العبارة تكرار وقوع الطلاق بتكرار الخروج، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. انتهى.

وراجعي الفتوى: 177447.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني