الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطالبة بإسقاط الدَّين مقابل الهدية السابقة

السؤال

أعطيت أخي الأصغر مني مبلغًا من المال، ليس على سبيل الصدقة، وإنما لتقوية أواصر المحبة، وكان في ذلك الوقت محتاجًا للمساعدة؛ فقبلها، وبعد مرور 18 سنة تغيّرت الأحوال، وأصبح وضعه المالي أحسن من وضعي؛ لدرجة أنني أصبحت مدينًا له بمبلغ من المال يساوي المبلغ الذي أهديته له، وهو الآن يطالبني -على وجه السرعة- أن أستدين من طرف آخر لأسدد له ما عليّ من دَين، علمًا أنه هو الذي عرض عليّ أن يقرضني، وأن أسدد له المبلغ بالراحة، فهل يجوز لي أن أطلب منه أن يسقط ما عليّ من دين، كأنني أقول له: "كما أهديتك في الماضي، قدّم لي هدية الآن" أي عاملني بالمثل، ورد الهدية بهدية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمدين أن يطلب من الدائن أن يسقط عنه الدَّين كله أو بعضه، ولكن إذا وقعت المطالبة بالإسقاط نظير ما أهداه له سابقًا؛ فإن هذا قد يدخل في الرجوع في الهبة، وهو ممنوع، إلا في حق الوالد مع ولده، ففي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

وعند أحمد، والنسائي عن ابن عمر، وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني