السؤال
إن أبى يعمل تاجرا ولدينا محل فقدم على التليفون، والرجل الذي يوصل التليفونات نريد أن نعطي له قدراً من المال لكي يسرع فى توصيل التليفون، فهل هذه تعتبر رشوة؟
إن أبى يعمل تاجرا ولدينا محل فقدم على التليفون، والرجل الذي يوصل التليفونات نريد أن نعطي له قدراً من المال لكي يسرع فى توصيل التليفون، فهل هذه تعتبر رشوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لكم أن تعطوا هذا العامل شيئاً من المال مطلقا،ً لا مقابل الإسراع بتوصيل الهاتف ولا مقابل غيره، ولا يحل له أن يأخذ هذا المال إذا كان يتقاضى راتباً من الدولة، ودليل ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهللا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟! والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله في رقبته... الحديث.
قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام. انتهى، وانظر الفتوى رقم:37434.
ويتأكد التحريم إذا كان سيقدمكم على غيركم من الذين سبقوكم بتقديم الطلبات لأن هذه رشوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:الراشي والمرتشي في النار. رواه الطبراني بسند جيد من حديث بن عمر.
وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ورواه الترمذي أيضاً عن حديث أبي هريرة.
وعليه فلا تعطوا هذا العامل شيئاً من المال، إلا إذا علمتم أو غلب على ظنكم أنكم لن تتوصلوا إلى حقكم إلا بدفع شيء من المال، فلا حرج عليكم، حينئذ والإثم على الآخذ.
قال ابن الأثير: فأما ما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه –أي في الرشوة- وروي عن ابن مسعود أنه أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين عن نفسه حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني