السؤال
كثير من الفتيات لم يكنّ ملتزمات بشرع الله حين بلوغهنّ، والتزمن بعدها حين وجدن من يرشدهنّ، ويبين لهنّ الأحكام، وأنا قد تحجّبت بعد سنتين من بلوغي، ولم يكن حجابًا ساترًا مستكملًا لصفات الحجاب إلا بعد أربع سنوات، ولم أكن أصلّي حينها، أو أقضي ما فاتني من رمضان، فكيف أكفّر عن تلك الفترة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنبارك لك -أيتها الأخت الكريمة- التزامك بالحجاب الشرعي، والمحافظة على صلاتك.
واعلمي أنه ما من ذنب -وإن عظم- يتوب صاحبه منه توبة نصوحًا، إلا تاب الله تعالى عليه؛ فضلًا منه، ورحمة، وجودًا، وكرما، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ {الزمر:53-54}.
وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم من حديث أبي موسى.
ولمعرفة مواصفات اللباس الشرعي للمرأة، انظري الفتوى: 9428.
أما عن الصلوات التي فاتتك؛ فمذهب جمهور العلماء أنه يجب عليك قضاء جميع ما فاتك من الصلوات، ابتداء من وقت البلوغ.
وإذا كنتِ لا تعرفين عدد الفوائت، فاقضي ما يغلب على ظنك براءة الذمة به، وكيفية قضاء الفوائت، سبق بيانه في الفتوى: 61320.
وبخصوص الصيام؛ فإنه يجب عليك قضاء ما فات عليك من أيام الصيام، إن علمت عددها.
فإن لم تعلمي عددها، فصومي العدد الذي يغلب على ظنك أنه عدد فوائت الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى: 70806.
وأكثري من العمل الصالح؛ فالحسنات يذهبن السيئات، ومن تاب؛ تاب الله عليه -وفقك الله لما يحبه ويرضاه-.
والله أعلم.