الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفسير (إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ)

السؤال

هل ممارسة العادة السرية لشاب حرام، وما معني عابري سبيل في هذه الأية(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء:43)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان تحريم الاستمناء في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 5524.

وأما قوله تعالى: عابري سبيل فإن العبور هو التجاوز والتخطي، وأما السبيل فهو الطريق، وقد فسر بعض العلماء ذلك فقالوا بحمله على المسافر الذي لا يجد الماء، وحمله بعضهم على الجنب الذي يمر بالمسجد في طريقه إلى الماء، والمراد بالصلاة على هذا المعنى والذي قبله: مكانها الذي هو المسجد، وحمله بعضهم على الجنب الذي يمر بالمسجد مطلقاً، وراجع تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي في ذكر من قال بذلك من علماء السلف، وهما موجودان في شبكة الإنترنت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني