السؤال
لكم عدة فتاوى تفتون فيها بحرمة مشاهدة مقاطع الفيديو المفيدة، والتعليمية، وغيرها إذا كان فيها معازف، ولكن الامتناع عن مشاهدة هذه المقاطع قد يكون فيه حرج شديد، ومشقة كبيرة.
فمن المعلوم أن المعازف مما عمت به البلوى في هذا الزمان، هل الترخص بقول ابن حزم وغيره من الذين أفتوا بإباحة المعازف غير الماجنة في مشاهدة هذه المقاطع من الترخص للحاجة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا يختلف بحسب حال المشاهد وحاجته، وبحسب المقطع نفسه وأهميته ، فمن كان محتاجا إليها، ولم يجد ما يلبي حاجته إلا فيها، فنرجو ألا يكون عليه حرج في مشاهدتها؛ مراعاة للحاجة، وعموم البلوى، واعتمادا على التفريق بين السماع الذي لا يختاره المكلف، ولا يقصده، وبين الاستماع الذي يقصد فيه السماع ويختاره. وراجع في ذلك الفتوى: 383530.
وأما بخصوص قول ابن حزم ومن وافقه فراجع الفتويين: 232915، 130531. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.