الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التراجع عن يمين الطلاق المعلق

السؤال

حدث شجار بيني وبين زوجتي، نتيجة إخبار والدتها وأختها عن شرائي شقة، بالرغم من تأكيدي عليها بألا تخبر أحدا بذلك. وعندما عرفت بما حدث، حلفت عليها بالنص: "علي الطلاق لو قلت لأي أحد أي شيء قلت لك ألا تقوليه؛ فستصبحين طالقا بالثلاث". وانفض النزاع فورا، وذهب كل منا إلى مكان؛ لتجنب تفاقم المشاكل.
السؤال هنا: هل يمكن التراجع عن هذا الطلاق المعلق الواقع أثناء الغضب الشديد، مع العلم أني لم أقصد نية الطلاق، ولكن قصدت التهديد والترهيب حتى تنصاع إلى شرطي في المستقبل.
أحيط أيضا بالذكر أنه بعد نطقي بالطلاق المشروط لفظاً، استغفرت الله بداخلي، وقلت إني لا أقصد الطلاق، واستعذت بالله من الشيطان، ولم أقصد هذا الشرط؛ تجنبا لاحتمال حدوث هذا الشرط في المستقبل البعيد، على أشياء صغيرة. لقد قصدت بالطلاق اليمين وليس الطلاق.
فهل يمكن التراجع عن الشرط بالنية، أو بالكفارة، وأنا الحمد لله قادر ماديا على إطعام عشرة مساكين.
ملاحظة: لم يقع بعد الشرط المذكور، ولم تقم زوجتي بإخبار أي أحد بأي شيء حدثتها بألا تقوله، ولكن سؤالي بغرض الاطمئنان والتراجع والاستغفار عما حدث، حفاظا على أسرتي وأولادي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق بهذه اليمين، ولكن قصدت التهديد؛ فلا يمكنك التراجع عن هذا التعليق، وانظر الفتوى: 161221
والمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في هذه اليمين؛ طلقت زوجتك ثلاثاً، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى عدم وقوع الطلاق بالحنث في هذه اليمين، وأنّك إذا حنثت فيها لزمتك كفارة يمين.

فعلى قوله يمكنك إخراج كفارة يمين، فلا يكون عليك شيء إذا فعلت زوجتك ما نهيتها عنه.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى- وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني