السؤال
ما حكم بناء الفنادق، والأندية، والمسابح، والحدائق الترفيهية، مع أننا لا نبيع الأشياء المحرمة، لكن هناك اختلاط محرم، وتبرّج، وسفور، وملابس غير لائقة؟ وهل المال حرام بسبب هذه الأشياء؟
ما حكم بناء الفنادق، والأندية، والمسابح، والحدائق الترفيهية، مع أننا لا نبيع الأشياء المحرمة، لكن هناك اختلاط محرم، وتبرّج، وسفور، وملابس غير لائقة؟ وهل المال حرام بسبب هذه الأشياء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأماكن التي تتعين لفعل الحرام -كحانات الخمر مثلًا-، لا يجوز بناؤها، بخلاف ما لا يتعين للحرام -كالأماكن التي يسأل عنها السائل-، فالأصل هو عدم حرمة بنائها.
ولا ينقل عن هذا الأصل إلا غلبة الحرام على استعمال هذا المبنى أو ذاك؛ فعندئذ يُنهَى عن بنائه؛ باعتبار غلبة الحرام على استعماله؛ لأن العبرة بالغالب، قال الشوكاني في السيل الجرار: إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة، فلا يجوز بيعه. اهـ.
ولا يخفى أن هذا الأمر يتفاوت من مكان لآخر، ومن بيئة لأخرى؛ فلينظر السائل في المكان والبيئة التي يريد البناء فيها؛ ليعرف الواقع، وبالتالي يحكم عليه.
وراجع للفائدة الفتويين: 111348، 71861.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني