الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكرر زيارة المخطوبة، ومسائل في الخطبة

السؤال

بارك الله فيكم على هذا الموقع المبارك.
صديقتي جلست مع شاب -تقدم لها- ثلاث جلسات شرعية، وسيتم اجتماع الأقارب لقراءة الفاتحة دون عقد قران، وذلك للإشهار، واتفقوا أن لا يعقدوا القران إلا بعد شهر، وخلال هذا الشهر سيأتي في أيام معدودات لزيارتها، وستجلس معه بلباسها الشرعي بوجود محرم. فهل هذا جائز؟
علما أن سبب عدم عقد القران هو الخوف من أن لا يتفقوا، ويؤدي ذلك إلى الطلاق.
فهل الإشهار لا يصح إلا بأن يقول الموكل: زوجتك ابنتي، ويقول: قبلت؟
وهل لو لم يتفقوا، وتركها، يُعَدُّ ذلك طلاقا، ويُقيَّد بالمحكمة؟ وهل في عدم تقييده شيء؟
وهل في حال تقدم آخر يجب إخباره بطلاقها قبل الدخول؟
بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الخاطب إذا رأى مخطوبته، ونظر إليها، وتحدث معها، وأعجبته، وركن كل منهما لصاحبه، أن ينقطع الاتصال بينهما حتى يتم العقد، ولكن إن دعت الحاجة لزيارتها، فإن له أن يزورها، فإن لم تكن ثمة حاجة، ولا غرض يدعو لزيارتها، وكانت لمجرد الأنس والسمر، فذلك لا يجوز، ولو في وجود محارمها؛ لأن المخطوبة قبل العقد الشرعي تعتبر أجنبية على الخاطب؛ ولأن كثرة الزيارات -ولو مع وجود المحرم- تفتح أبواب الشيطان، وقد تؤدي إلى تعلق قلب كل منهما بصاحبه.

وبخصوص اجتماع أقارب الخاطبين في لقاء بغرض إشهار الخطبة، أو للتعارف، وليست لعقد الزواج؛ فهذا اللقاء لا يحتاج إلى إيجاب، ولا قبول؛ إذ ليس المقصود بالإيجاب والقبول أي قول يصدر من الولي والزوج، بل هو قول مخصوص يطلب عند عقد الزواج الذي يستلزم أركانا وشروطا يجب توفرها؛ قد بيناها في الفتوى: 1766.

ولا حرج في فسخ الخطبة، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يعد فسخها طلاقا؛ لأنها مجرد وعد بالزواج، ولا يحتاج إلى توثيق في المحاكم، ولا تعد الفتاة بذلك الفسخ مطلقة قبل الدخول، ولا يلزم إخبار المتقدم لخطبتها بالذي حصل من فسخ الخطبة.

ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 188361، 65842، 278266.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني