السؤال
قرأت في تفسير قوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ" أن كُلَّ ذِي ظُفُرٍ: ما لم يكن مشقوق الأصابع -كالإبل، والنَّعام-، لكن للإبل أصبعان منفرجان، وكذلك النَّعام، ولماذا أكل الأرنب حرام على اليهود؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن في معنى "كُلَّ ذِي ظُفُرٍ" ثلاثة أقوال، قال ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير: وفي ذي الظفر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ما ليس بمنفرج الأصابع -كالإبل، والنَّعام، والإوَزِّ، والبط -، قاله ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسّدّيّ.
والثاني: أنّه الإبل فقط، قاله ابن زيد.
والثالث: كل ذي حافر من الدواب، ومخلب من الطير، قاله ابن قتيبة. قال: وسمي الحافر ظفرًا على الاستعارة. اهــ.
والإبل، والنعام، والإوز، والبط ليست منفرجة الأصابع كالطير مثلًا، ولك أن تقارن بين أصابع هذه الدواب وبين أصابع العصفور أو الديك؛ فإن أصابعه منفرجة تمامًا، بخلاف تلك الدواب، فإنها وإن كانت متمايزة الأصابع، لكن ليست منفرجة أو مشقوقة تمامًا، جاء في تفسير القاسمي محاسن التأويل: وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا، أي: اليهود خاصة، حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، قال سعيد بن جبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع- كالجمل، والوبر، والأرنب- فإنها من ذوات الأظفار الغير المشقوقة، أي: المنفرجة. اهــ.
وفي هذا جواب سؤالك عن علة تحريم الأرنب على اليهود؛ فإنه من ذوات الأظفار.
على أنه قد ورد عن سعيد بن جبير قولان في ذي الطفر:
أحدهما: أنه ما ليس منفرج الأصابع.
والثاني: عكس الأول، أي: كل شيء متفرق الأصابع، قال ابن كثير في تفسيره: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر: هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِمُنْفَرِجِ الْأَصَابِعِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: كُلُّ شَيْءٍ مُتَفَرِّقُ الْأَصَابِعِ، وَمِنْهُ الدِّيكُ. اهــ.
والله أعلم.