الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الصفرة والكدرة

السؤال

أولا عندي ثلاثة أسئلة.
الأول: بعد اغتسالي لم تنقطع الصفرة. فهل يجوز الأخذ بقول ابن عثيمين أنها ليست من الحيض؟ وهل هي نجسة في قوله، ويجب التغيير لكل صلاة، والوضوء لكل صلاة؟
الثاني: ينقطع الدم عني تقريباً خمسة أيام، ثم تليه كدرة، ثم تليها صفرة. فهل عادتي خمسة أيام، أم حتى تنقطع الصفرة؟
الثالث: لا أعرف متى تنتهي دورتي، ولكن آخر مرة طهرت ليلة السابع "انقطعت الكدرة، أما الدم فينقطع قبلها بأيام" ولا أذكر هل أتتني صفرة بعدها أم لا؟ فلا أعلم متى تنتهي؛ لأنني أعد الكدرة بعد انقطاع الدم من الحيض، ولم أكن أعرف الصفرة، ولا أعرف هل تنزل أم لا؟ ولا أدري أنها كانت من الحيض، وأنا الآن في اليوم السابع.
فهل أعيد اغتسالي؛ لأنني بعد الفجر رأيت الجفوف؛ فاغتسلت، ثم بعد الظهر رأيت صفرة. فهل آخذ بقول ابن عثيمين؛ لأن من المشقة علي أن أعيد اغتسالي؟ وماذا يجب علي فعله الآن، علماً أن الدم انقطع تقريباً في اليوم الخامس أو الرابع؟
وهل أعيد الصلوات التي لم أقم بصلاتها خلال سنتين، بسبب ظني أنها حيض؟
وأرجوكم أجيبوني اليوم أو قريباً؛ لأني أريد قضاء صومي قبل رمضان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به أن الصفرة والكدرة، حيض إذا اتصلت بالدم. وأما إذا رأيت الطهر بالجفوف أو بالقصة البيضاء، ثم رأيت بعده صفرة أو كدرة؛ فليست حينئذ حيضا.

وبه، تعلمين أن الصورتين المسؤول عنهما لا يعد ما ترينه فيهما من صفرة وكدرة حيضا، وأنها لا تعد حيضا على ما نفتي به إلا إذا اتصلت بالدم، وانظري الفتوى: 134502.

ومن العلماء من يرى أن الصفرة والكدرة ليست حيضا بحال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وآخر أقوال الشيخ ابن عثيمين، وانظري الفتوى: 117502، والعامي يقلد من يثق بقوله من أهل العلم، ولا حرج عليه في ذلك، وانظري الفتوى: 169801.

وحيث قيل بأن الصفرة ليست حيضا، وكان نزولها مستمرا، فحكمها حكم الحدث الدائم، وهي نجسة، كما بينا في الفتوى: 178713.

وعليه؛ فيستنجى منها ويتحفظ، ويتوضأ لكل صلاة كما تفعل المستحاضة، وانظري الفتوى: 156433.

ولم نر للشيخ ابن عثيمين كلاما في نجاسة الصفرة، لكن ما نفتي به هو ما قدمناه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني