الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قضاء الصلاة في وقت النهي

السؤال

لو سمحتم، أريد أن أسأل: كنت مستيقظة أثناء أذان الفجر، وقمت لصلاتها بعد الإقامة بنصف ساعة تقريبا، أو أقل. فذهبت للوضوء في دورة المياه وسهوت عنها، وقضيت فترة طويلة حتى بدأت أتوضأ. وسمعت وقتها أذان الشروق في الجوال، فخرجت مسرعة وصليت السنة، ثم الصلاة.
فما حكم ذلك وما كفارته، مع العلم أنه لم يكن لدي أي نية لصلاتها بعد خروج وقتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننصح السائلة بأن تجاهد نفسها على عدم المكث في الحمام زيادة على قدر الحاجة؛ لأن في طول المكث في الخلاء، أضرارا صحية.

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وطول المكث على قضاء الحاجة، يولد الداء الدوي. انتهى.
والمبادرة بالصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال؛ ففي الحديث المتفق عليه, واللفظ للبخاري: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها.
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وفيه: أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها، أفضل من التراخي فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل. انتهى.
والذي تفوته الصلاة بسبب نوم أو نسيان، أو لعذر من الأعذار الشرعية، لا إثم عليه في ذلك، لكن عليه المبادرة إلى القضاء في أي وقت كان؛ لما في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، -رضي الله تعالى عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي [طه: 14]. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.
والصلاة تقضى ولو في وقت النهي، على الصحيح من أقوال الفقهاء، وهو قول الجمهور.

قال ابن قدامة في المغني: وَيَقْضِي الْفَوَائِتَ مِن الصَّلَوَاتِ الْفَرْضِ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا.

رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ـرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِن الصَّحَابَةِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ... اهـ.

وعليه؛ فإنك أصبت في سرعة قضاء الصلاة. وأداؤك للسنة قبلها لا حرج فيه -أيضا- فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه غلبهم النوم في سفر، فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، كما في صحيح البخاري وغيره، وعند أبي داود: فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر.

قال في عون المعبود: وفيه قضاء السنة الراتبة. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني