السؤال
الإخوة الكرام، والشيوخ الأفاضل: أشكركم على جهدكم الكبير، والخير الذي تقدمونه للأمة بأسرها.
لي صديق يعيش في الخارج وتحديداً في ألمانيا، وفي الحقيقة كان تعلقه بالدين ليس قوياً، لكنه كان يصلي ويصوم ككل المسلمين، مما أدى إلى أنه في تلك البلاد بدأ ينساب من الدين خطوة خطوة. وفي أحد الأيام تجاوز كل الحدود ووقع في الفاحشة مع إحدى الفتيات هناك، ولكن كان يرتدي الواقي الذكري، وهي كانت قد تناولت الحبوب المانعة للحمل. وهي أشياء تباع هناك بلا رقيب، وفي الصيدليات كشكل من أشكال الحرية المفرطة -وإنا لله وإنا إليه راجعون- لقد عاد ذلك الصديق وهو يشعر بالندم والحزن ويريد التوبة.
فما الطريق لتلك التوبة؟
وهو قد عقد خطبة على فتاة هنا قبل سفره، وهو يخاف أن يتمم ذلك الزواج خشيةً من أن يكون قد وقع في حرام، أو يظلم تلك الفتاة.
فهل يكمل هذا الزواج؟
وأخيراً أريد أن تقدموا لنا بعض الأدعية والأذكار التي يذكرها الرجل ليستعين بها؛ لأن صديقي سوف يعود مرة أخرى، ويخشى أن يعود لما فعله مرة أخرى.
وأكرر الشكر على جهدكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذنب الذي ارتكبه، لا شك في أنه عظيم، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، كما سبق بيانه في الفتوى: 1602.
ولكن من وفقه الله للتوبة، فان أمرها يسير، وأساسها هذا الندم الشديد الذي يشعر به، فإذا انضم إليه تركه للذنب، وعزمه على عدم العودة إليه، فبذلك تكون قد اكتملت شروط التوبة، وانظر الفتوى: 5450.
ومن تاب؛ تاب الله عليه، فليحسن الظن بربه، وليحسن فيما يستقبل، وتراجع الفتوى: 2969.
والزواج من أفضل ما يمكن أن يعينه على العفاف، فعليه أن يكمل الزواج، ولا يلتفت لكونه قد وقع في الحرام، أو أنه يمكن أن يكون ظالما للفتاة، ما دام قد تاب إلى الله تعالى.
ومن الأدعية التي يمكن أن يستعين بها على العفاف، ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى.
وروى مسلم -أيضا- عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها . وكذلك عموم الأدعية المتضمنة لسؤال الله العافية، ويمكن الاطلاع على بعضها في الفتوى: 221788.
وننبه إلى أن أهل العلم قد ذكروا أن من يخشى على نفسه الفتنة، تحرم عليه الإقامة في بلاد الكفر، ولمزيد الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى: 246922.
والله أعلم.