السؤال
آية الحجاب في سورة الأحزاب التي تقول (و إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب) كانت تخاطب نساء النبي صلى الله عليه و سلم. و سواء أن شمل هذا الأمر نساء النبي أم لا فإن الخطاب كان لنسائه. و لكن في بداية سورة الأحزاب ان أزواج النبي هن أمهات المؤمنين (و أزواجه أمهاتهم) فهل هذه الآية ناسخة لآية الحجاب؟ إذ ليس من العرف و لا من المعقول أن تتحجب الأمهات عن أبنائهن لأن الأمهات من المحارم. فأفيدوني جزاكم الله خيرا...
الإجابــة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أنه ورد في بداية سورة الأحزاب الآية: 6 قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ... الآية. وجاء في الآية 35 من نفس السورة: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ... الآية. وليست إحدى الآيتين ناسخة للأخرى، بل وليس بين الآيتين تناقض حتى تحمل إحداهما على أنها ناسخة والأخرى منسوخة، وإنما هن أمهات المؤمنين من باب حرمة نكاحهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومن باب استحقاقهن للاحترام والتوقير والإكرام من سائر المؤمنين.
قال الطبري في تفسيره: "وأزواجه أمهاتهم" يقول: وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم في أنهن يحرم نكاحهن من بعد وفاته، كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم.
وفي تفسير ابن كثير: وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن... (3/ 617).
وعليه، فإنهن رضي الله عنهن لسن محارم لجميع المؤمنين، ويجب عليهن أن يحتجبن عمن ليسوا محارم لهن.
والله أعلم.