الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يؤجر بيتا استأجرته له المنظمات الدولية

السؤال

هناك لاجئون في بلد ما. استأجرت لهم المنظمات الدولية بيوتا. وكل بيت فيه فراش وأدوات مطبخ. وفواتير الكهرباء والماء كلها على حساب المنظمات. وفي الوقت ذاته يأخذون رواتب من تلك المنظمات.
ولكن بعد أن تعطيهم هذه الدولة الإقامة، توقف المنظمات عنهم تلك الرواتب، وتطلب منهم الخروج من البيوت.
ولكن الغالبية من اللاجئين لا يخرجون. وإنما يقومون بتأجيرها لإخوانهم اللاجئين الجدد الذين دخلوا ذلك البلد، وتأخرت إجراءات لجوئهم.
لأن تلك الإجراءات تستغرق مدة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر. فيؤجرونها لهم، ويأخذون منهم أجورا تشبه أسعار بيوت الإيجار في ذلك البلد.
يأخذون من الشخص الواحد 100 يورو أو150يورو، وأحيانا يؤجرون الغرفة ب 300 أو 350 يورو. ويقولون: نحن نريد أن نعيش؛ لأن المنظمات قطعت عنا الراتب. وربما يكون لدى أحدهم ولد في أوروبا قد حصل على حق اللجوء.
فما حكم المال الذي يأخذونه من تأجير بيوت تلك المنظمات، لإخوانهم اللاجئين الجدد؟ هل هو مال حلال أم حرام؟
وجزاكم الله خيرا. وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح لهؤلاء تأجير هذه البيوت، ولا حق لهم في الأجرة، ولا وجه لاستحلالهم لهذا المال، فليسوا مالكين للبيوت، ولا مستحقين -بعد أخذ الإقامات- للانتفاع بها، ولا بالمساعدات والرواتب المخصصة لمن لا يحمل إقامة، فإن المنحة أو الهبة على شرط المانح أو الواهب، والمنظمات الدولية المانحة لهذه الأموال والمنافع، قد خصصتها لمن لا يحمل الإقامة من اللاجئين.

وعلى ذلك، فاللاجئون الجدد الذين لم يحصوا على الإقامة، هم المستحقون لأخذ هذه المخصصات المالية، والانتفاع بهذه البيوت، بخلاف اللاجئين الذي حصلوا على الإقامة فلا حق لهم فيها، فإذا أجروها للمستحقين، فقد تعدوا وأكلوا المال بالباطل. وحرموا المستحقين من حقهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني