السؤال
أعمل في مجال المقاولات، وقد تعاقدت مع شركة في أعمال طرق، وأخذت أموالا من رجل. وكانت الأمور تسير على ما يرام حتى قال لي إن الأداء لا يرضيه، وأنه يريد أن يقوم هو بالتنفيذ. فوعدته إذا لم يتحسن الأداء خلال أسبوعين، فسأترك له التنفيذ، وأكتفي بنسبتي، فوافق، ثم فاجأني بأنه يريد أن لا يكمل معي، ويريد أمواله. فأدى هذا إلى تعطل العمل، وخسارة كبيرة لي، فكتبت له شيكات، وقلت له عندما أحصل على المستخلصات سأعطيك أموالك. وبالفعل أعطيته أكثر من نصف ماله، وخسرت مبلغا كبيرا من رأس مالي بسبب موقفه هذا، وعدم استكمال العمل.
فهل هذا شرعا دين عليَّ، مع العلم أنه يريد أمواله بالمكتب، ويريد أن يقيم دعوى ضدي بالشيكات؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الخصومات والمنازعات المالية تحتاج إلى قاضٍ أو محكَّم، يسمع من الطرفين، ويقف على تفاصيل الواقع.
وأما نحن فلا يمكننا ذلك من خلال ما ذكره السائل في سؤاله. والذي يمكننا أن نفيد به السائل هو بيان الأصل العام، وذلك في مسألتين:
- الأولى: أن صاحب رأس المال من حقه أن يفسخ المضاربة، ولكن بشرط عدم الإضرار بالمضارب، ولا يخفى أن المضارب إذا شرع في العمل، فإنه يتضرر إذا لم يمكنه تسييل المال، ولذلك نص بعض أهل العلم على أن المضاربة تصبح لازمة، ولا يحق لصاحب رأس المال فسخها إذا شرع المضارب في العمل، إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. وراجع في ذلك الفتويين: 311419، 275014.
- والثانية: أن الخسارة إذا حصلت في المضاربة، يخسر كل من المضارب وصاحب رأس المال ما شارك به، فيخسر المضارب جهده، ويخسر صاحب رأس المال ماله، ولا يضمن المضارب شيئا من المال إلا في حال التعدي والتفريط. وهذا يكون بحسب الواقع وحكم أهل الخبرة.
وراجع الفتاوى: 149329، 48835، 124514.
والله أعلم.