الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال الحرام لا يطيب بالميراث

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم وبعد: أخذ جدي رحمه الله بضاعة برسم الأمانه من تاجر ببلد عربي واحتفظ بها ولم يروج لها أو يعرضها للبيع إهمالاً وليس بقصد التحايل وبعد سنوات اتصل به التاجر يطلب منه ثمن البضاعة فأخبره بأن يأتي لأخذ البضاعة فلم يرد التاجر وبعد سنوات تدهورت حالة البضاعة ولم تعد صالحة، للبيع ولا للإرجاع وتوفي جدي ولم يوصي أعمامي(مع علمهم بجميع التفاصيل), وبعد سنوات خرج بعض من أعمامي إلى الحج فهل يجوز حجهم, علماً بأنهم مازالوا مجتمعين في التجارة التي أسسها جدي، ماهو رأي العلماء وتوجيهاتهم لنا أفتونا في ذلك، أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن يد جدك على هذه البضاعة يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وعلى هذا فإذا حدث التلف بعد إخباره صاحب البضاعة بأخذها فلا ضمان عليه، ويجب رد ما بقي من هذه البضاعة إلى مالكها.

وبخصوص حج أعمامك فإن كان من مال حلال فلا إشكال فيه، وإن كان من مال حرام فالحج صحيح مع الإثم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21142.

وما ترك جدك من مال إن جهل سبيل كسبه فهو حلال للورثة، وإن كان مختلطاً فالواجب التخلص من الحرام وتوزيع الباقي على الورثة، وإن كان كله حراماً فالواجب التخلص منه، إذ أن المال الحرام لا يطيب بالميراث، وراجع الفتوى رقم: 9616 للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني