السؤال
عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، قبّلت أختي الرضيعة التي عمرها سنتان من فمها بشهوة، فما حكم ما فعلت؟ وكيف أتوب من فعلتي؟ وهل يجب طلب العفو منها؟
عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، قبّلت أختي الرضيعة التي عمرها سنتان من فمها بشهوة، فما حكم ما فعلت؟ وكيف أتوب من فعلتي؟ وهل يجب طلب العفو منها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين قمت بهذا الفعل قد وصلت سن البلوغ، بظهور واحدة من علاماته؛ فإنك مؤاخذ بما فعلت؛ لأنك حينئذ مكلف شرعًا، روى أبو داود عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله؛ حتى يفيق، وعن النائم؛ حتى يستيقظ، وعن الصبي؛ حتى يحتلم. أي: يبلغ الحلم.
وفي الفتوى: 26889، بيان علامات البلوغ.
والواجب عليك -والحالة هذه- التوبة، وشروط التوبة بيناها في الفتوى: 29785.
ولا يجب عليك إخبار أختك واستسماحها فيما فعلت معها؛ لأن هذا قد تكون فيه مفسدة محضة، وراجع الفتوى: 18180، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 28750، ففيها بيان بعض ضوابط تقبيل الأطفال.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني