السؤال
هل تجوز صلاة الفجر جماعة، خلف من يصلي الضحى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاتته صلاة الفجر وأراد قضاءها، ووجد من يصلي الضحى. فهل له أن يصلي الفجر خلفه حينئذ أو لا يصح ذلك؟ لاختلاف النية بين الإمام والمأموم، وكون الإمام يصلي نفلا والمأموم فرضا؟
ذلك محل خلاف، والصحيح أن اختلاف النية لا يؤثر، فيجوز لمن فاتته صلاة، أن يصليها قضاء خلف إمام يصلي فريضة حاضرة أو نافلة؛ لما في الصحيحين أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي لفظ: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع، ولهم مكتوبة. حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ومسنده، ثم قال: هذا حديث ثابت، لا أعلم حديثاً يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق. يعني: رجالاً. انتهى.
وقال الإمام النووي -رحمه الله- في المجموع: تصح صلاة النفل خلف الفرض، والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني