الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ أجرة على التحويلات المالية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم العمل في الحوالات المالية ؟
وما هي الطرق المشروعة لأخذ الأجرة لي كصاحب محل حوالات؟وهل يجوز أن آخذ أجرتي على الحوالات التي أبعثها للناس وأوصلها كنسبة على المبلغ المحول كان أخذ نسبة 5% أو غير ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا انضبطت الحوالات المالية بالضوابط الشرعية، فلا بأس بالعمل في هذا المجال، أما إذا وجدت المخالفات الشرعية كعدم التقابض عند المصارفة، فإن ذلك لا يجوز، لأن من شرط المصارفة التقابض، وراجع الفتوى رقم: 7213 .

وأما عن أخذ أجرة على التحويل فلا بأس به بالشرط السابق، وهو انضباط التحويل بالضوابط الشرعية، وسواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ أو كانت نسبة معينة من المبلغ المحول، لكن بشرط العلم بالمبلغ المحول، لأن العلم بالمبلغ يعني العلم بهذه النسبة، فتخرج الأجرة من الجهالة إلى العلم بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني