الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ألفاظ الطلاق بالكناية تحتاج إلى نية إيقاعه بها

السؤال

ما حكم التلفظ بكنايات الطلاق مع نية الطلاق، ولكن مع عدم قصد إيقاعه حالا، وفي نفس الوقت؟ بحيث إنه يجول بفكره وبخاطره الطلاق، ولكن لم ينو، ويقصد إيقاعه بهذه العبارة التي قالها، ونطق بها حالا، وفي نفس الوقت.
مع العلم أنه كان يجهل وقتها كنايات الطلاق، ويمسك عن التلفظ باللفظ الصريح. هل يقع بذلك طلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فطلاق الكناية لا يقع إلا بنية إيقاعه، ولا يكفي قصد اللفظ بمعنى الطلاق.

قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج: وَلَوْ قَالَ: أَنَا مِنْك ....بَائنٌ أَوْ نَحْوِهَا مِن الْكِنَايَاتِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ. انتهى.

وقال الدمياطي -رحمه الله- في إعانة الطالبين: .. وإما كناية وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. انتهى.

وننبه إلى وجوب الحذر من الوسوسة في مسائل الطلاق وغيرها؛ فالوسوسة إذا استحكمت صارت داءً عضالا، وخير دواء للوسوسة؛ الإعراض عنها بالكلية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني