الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رشوة القاضي لتخفيف الحكم

السؤال

هل يجوز إعطاء رشوة للقاضي لتخفيف حكم من سنتين إلى مدة أقل -بالنسبة لشخص مقبوض عليه بسبب شيكات بدون رصيد-؟
علما أنه ستيني ومريض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتخفيف الحكم نظرا لحال المحكوم عليه لا يخلو من أن يكون بحق أو بباطل، وفي كلا الحالين لا يجوز رشوة القاضي ليحكم به.

قال الجصّاص عند قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة: 42] من أحكام القرآن: اتفق جميع المتأولين لهذه الآية على أن قبول الرشا محرم، واتفقوا على أنه من السحت الذي حرّمه الله تعالى.

والرشوة تنقسم إلى وجوه: منها: الرشوة في الحكم، وذلك محرم على الراشي والمرتشي جميعًا، وهو الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي، والمرتشي، والرائش"، وهو الذي يمشي بينهما.

فلذلك لا يخلو من أن يرشوه ليقضي له بحقه، أو بما ليس بحق له: فإن رشاه ليقضي له بحقه، فقد فسق الحاكم بقبول الرشوة على أن يقضي له بما هو فرض عليه، واستحق الراشي الذم حين حاكم إليه، وليس بحاكم، ولا ينفذ حكمه؛ لأنه قد انعزل عن الحكم بأخذه الرشوة ...

ولا خلاف في تحريم الرشا على الأحكام، وأنها من السحت الذي حرمه الله في كتابه ...

وإن أعطاه الرشوة على أن يقضي له بباطل، فقد فسق الحاكم من وجهين: أحدهما: أخذ الرشوة. والآخر: الحكم بغير حق. وكذلك الراشي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني