الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من جعل ثواب وقف مسجد لأمه ثم أراد جعله لأمه وأبيه

السؤال

أحد الأفراد توفيت والدته، فقام بجعل الدور الأرضي مسجدا على روحها، وبعد عدة سنوات توفي والده، فقال إنه قام بتجديد نيته، وجعل المسجد على روح والدته ووالده.
السؤال: هل هذا الأمر جائز، وتقبل النية الجديدة، ويكون على روح والده ووالدته؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن والد هذا الشخص لا ينتفع بذلك، وأن هبة ثواب الوقف قد ذهبت كلها إلى الأم؛ لأننا إن قلنا باشتراط نية القربة عن الميت قبل الفعل، فواضح أنه لم ينوه عن أبيه، وإن قلنا بجواز هبة الثواب -ولو بعد الفعل-، فقد وهب الثواب كله لأمه، فلم يجز أن يشرك غيرها معها؛ لأن هذا رجوع في الهبة، وهو لا يجوز.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ) فِي حُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمَجْعُولِ لَهُ (إذَا نَوَاهُ حَالَ الْفِعْلِ) أَيْ: الْقِرَاءَةِ أَوْ الِاسْتِغْفَارِ وَنَحْوِهِ (أَوْ) نَوَاهُ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْفِعْلِ دُونَ مَا نَوَاهُ بَعْدَهُ. نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَرَدَّه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني