السؤال
ماهو حكم الإسلام في المرأة التي حكم لها بالطلاق بالخلع وتزوجت زواجا عرفيا حتى تستمر في الحصول على نفقة الحضانة للبنت رغم مطالبةالأب بالبنت، وهل ذلك حرام، وكيف يتصرف الأب في هذه المسألة حسب الشريعة الإسلامية؟
ماهو حكم الإسلام في المرأة التي حكم لها بالطلاق بالخلع وتزوجت زواجا عرفيا حتى تستمر في الحصول على نفقة الحضانة للبنت رغم مطالبةالأب بالبنت، وهل ذلك حرام، وكيف يتصرف الأب في هذه المسألة حسب الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأم إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد.
والنفقة التي لها إنما استحقتها بموجب حضانتها فإذا سقطت الحضانة سقطت الأجرة، وأي تحايل لأخذها يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وأما الأب فله أن يمتنع عن دفع النفقة في هذه الحالة، وله أن يرفع ضدها دعوى تثبت نكاحها وعدم استحقاقها للحضانة وما ينتج عنها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني