السؤال
أنا متزوجة منذ سنة وخمسة أشهر، واتفقت مع زوجي على عدم الإنجاب في السنة الأولى، وكانت السنة مليئة بالمشاكل، التي كادت أن تؤدي إلى الطلاق مرات عديدة.
ومن هذه المشاكل: أن زوجي لا يجامعني إلا مرات عديدة طيلة فترة زواجنا، وعندما يجامعني لا يمهلني لأقضي وطري، وينتهي عندما يقضي حاجته.
منذ شهرين طلب مني أن أنجب طفلًا، وقال: إنه لن يجامعني بعد الآن، إذا لم أوافق على الإنجاب، فطلبت منه أن نحلّ المشاكل الجنسية أولًا فيما بيننا، ثم ننجب الأطفال فيما بعد، فرفض، فهل يحق لزوجي أن يهجرني في الفراش إذا لم أوافق على إنجاب الأطفال؛ بسبب أنني أريد حقّي كاملًا في الفراش؟ وإذا طلبت الطلاق، فهل يحق لي أن آخذ كافة حقوقي؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوجين الاتفاق على تأخير الإنجاب مدة معينة؛ لمصلحة شرعية، أو غرض صحيح، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 301297.
ويجب على الزوج أن يعفّ زوجته، ولا يترك وطأها مدة تتضرر بها، بل يطؤها حسب رغبتها، وقدرته، ولا يتحدد ذلك بفترة معينة، أو عدد من المرات، وراجعي في ذلك الفتوى: 65583.
وينبغي للزوج عند وطء زوجته أن يراعي بعض الآداب، ومن ذلك: أن لا ينزع عن زوجته قبل أن تقضي وطرها منه، وأن يحرص على الملاطفة والمداعبة قبل الجماع؛ ليحصل لها كمال الاستمتاع، وانظري الفتوى: 3768، ففيها بيان آداب الجماع.
وإذا اتفق زوجك معك عند العقد أو قبله على ترك الإنجاب في السنة الأولى؛ فالوفاء بذلك واجب، وراجعي الفتوى: 1357.
وله بعد ذلك المطالبة بالإنجاب، ولا يجوز لك -حينئذ- منعه هذا الحق.
وإذا منعته إياه لغير مسوّغ شرعي، فهذا نوع من النشوز، جاء في المغني لابن قدامة: معنى النشوز: معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح, وأصله من الارتفاع. اهـ.
وهجر الناشز له ضوابط، سبق بيانها في الفتوى: 389584، والفتوى: 103280.
وننبه هنا إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا منع الزوج زوجته حقّها؛ فللزوجة منعه حقّه عليها، وقد بيناه في الفتوى: 183865.
وينبغي أن يكون بين الزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور، والتطاوع، والعمل بما تقتضيه المصلحة، وما يكون سببًا لاستقرار الأسرة، واجتناب المشاكل وما يؤدي للشقاق.
وإذا طلبت الطلاق، وطلّقك زوجك، فتستحقين حقوق المطلقة، إلا إذا كان الطلاق في مقابل تنازلك عن بعض حقوقك -كالمهر مثلًا-، فيسقط عنه ما أسقطتِ، وراجعي حقوق المطلقة في الفتوى: 9746.
هذا مع العلم بأنه يحرم على المرأة طلب الطلاق من زوجها لغير مسوّغ شرعي، وسبق ذكر ما يبيح للمرأة طلب الطلاق في الفتوى: 37112.
والله أعلم.