السؤال
فتاة أعرفها، تعاني من خلل في الهرمونات، مما أدى إلى اضطراب دورتها الشهرية بحيث انتقلت من ستة أيام، إلى 11 يوما. وتكرر هذا الأمر. فقلت لها أن تستظهر بثلاثة أيام على عادتها المألوفة، ثم تصلي، ويكون حكمها حكم المستحاضة، لكن أرغب بالتأكد من هذا الأمر.
فماذا عليها فعله؟ وهل هذا هو الصواب؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا أن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان، فإنها تعده حيضا، فإن العادة قد تتقدم وقد تتأخر، وقد تزيد وقد تنقص، وراجعي الفتوى: 140634، ولبيان ضابط زمن الإمكان، انظري الفتوى: 118286.
وعليه؛ فما رأته تلك الفتاة من دم بعد انتهاء مدة عادتها فهو حيض، ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما.
فإذا رأت الحيض في الشهر أحد عشر يوما، فهذه الأيام جميعها حيض، على الراجح عندنا، وفي الشهر الذي يليه يكون جميع ما تراه من أيام الدم حيضا كذلك، ما دام ذلك في زمن الإمكان، ولم يتجاوز مجموع تلك الأيام خمسة عشر يوما.
والله أعلم.