الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعامل مع الموظف الذي كتب وصلا مزورا بالقيمة الحقيقية للتحليل

السؤال

أنا طالب أحضر للماجستير، ذهبت إلى مختبر حكومي؛ لتحليل عينات الدراسة، وأبلغني الموظف أن ثمن التحليل 1000 دولار، وطلبت منهم وصلًا بالمبلغ؛ حتى يتم صرفه لي من قبل جامعتي التي أدرس فيها، لكن المبلغ في الوصل تم التعديل عليه بقلم أبيض، وطلبت من الموظف تصديق الوصل من المختبر -ختم على مبلغ 1000$-، لكنه اعتذر، وتبين لي أن المبلغ الحقيقي الذي دفعه الموظف للمختبر أقل من 1000$، وقال لي الموظف: سأعيد لك المبلغ (خوفًا على سمعته) كاملًا، لكني رفضت، وقلت له: لا أريد أن أُلحق الضرر بك، وإنما أريد أن تاختم لي الوصل، والجامعة هي من ستدفع لي المبلغ، فإذا امتنع المختبر من ختمه وتصديقه (لأن المبلغ مزور) فهل يحق لي أن آخذ المبلغ من الموظف؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصواب في مثل هذه الحالة أن يُكتَب وصل جديد بالتكلفة الواقعية للتحليل، وهو الذي يختم ويُصدَّق عليه من المختبر، وتقوم الجامعة بدفع قيمته، ثم يَرُدُّ هذا الموظف باقي الألف للسائل؛ فيتخلص بذلك من المال الحرام الذي أخذه بالزور، وأكله بالباطل، ويكون السائل قد أخذ حقّه، ولم يغشّ جامعته بتحميلها نفقة لا تلزمها.

وإذا لم يتمكن السائل من ختم الوصل الذي يأخذ به التكلفة من جامعته، ومن ثم؛ سيدفع التكلفة من ماله هو، فلا نرى عليه حرجًا حينئذ من استرداد ما دفعه من الموظف الذي أخطأ، وتسبب في ذلك، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل من أتلف مال غيره بمباشرة، أو سبب؛ فإنه يضمنه ولا بد. اهـ.

والقاعدة أن: الضرر يزال. وهي متفرعة من قاعدة كلية من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني