السؤال
أنا منتقبة، وأواجه صعوبات في الحصول على عمل، ولكني أحمد الله دائمًا، وقد عرض عليّ العمل مدرِّسة أطفال في الابتدائي -أولى وثانية وثالثة-، بشرط أن أخلع النقاب أو أرفعه، وأكشف عن وجهي داخل الفصل، وفي الفصل كاميرات، ولا تتم متابعتها باستمرار، ويقولون لي: إنه يتم الرجوع للكاميرا في حالة حدوث مشكلة، فهل يجوز أن أقبل العمل في هذا الوضع، وبهذا الشرط؟ وماذا يجب أن أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن طلاب هذه المراحل الثلاث تكون أعمارهم دون العاشرة عادة، ومثل هؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمامهم.
وعليه؛ فلا حرج عليك في قبول هذا العمل، ولو مع وجود الشرط الذي ذكرت، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 122352.
ووجود الكاميرا في المدرسة للمراقبة والتصوير، إن اقتضته المصلحة الشرعية؛ فلا حرج فيه، وكذلك فتح هذه الكاميرا والنظر للصورة أو الفيديو، عند الحاجة لذلك؛ فإنه جائز.
ويبغي أن تتولى ذلك امرأة، إن وجدت، فإن لم توجد امرأة تصلح لذلك، فلا حرج في تولي الرجل له؛ لتتحقق المصلحة المرجوة منه.
وقد استثنى أهل العلم بعض الحالات التي يجوز فيها النظر إلى وجه المرأة؛ لتعلق تحقق المصلحة بذلك، منها: أن ينظر إليها للشهادة لها، أو عليها، أو لمعاملتها في بيع، أو إجارة، أو ينظر الطبيب عند الضرورة، أو الخطيب عند العزم على التقدم للزواج، أو كانت عجوزًا لا تشتهى، قال ابن قدامة في المغني: قَالَ أَحْمَدُ ... وَإِنْ عَامَلَ امْرَأَةً فِي بَيْعٍ، أَوْ إجَارَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا؛ لِيَعْلَمَهَا بِعَيْنِهَا، فَيَرْجِعَ عَلَيْهَا بِالدَّرَكِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الشَّابَّةِ دُونَ الْعَجُوزِ. وَلَعَلَّهُ كَرِهَهُ لِمَنْ يَخَافُ الْفِتْنَةَ، أَوْ يَسْتَغْنِي عَنْ الْمُعَامَلَةِ، فَأَمَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ، فَلَا بَأْسَ. اهـ.
ولمزيد من الفائدة، يمكن مراجعة الفتاوى: 62383، 170885، 180127.
والله أعلم.