الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الإعانة على نسل الكلاب

السؤال

أنا طبيب بيطري، أعمل في عيادة ليست ملكي. أحيانا يأتي إلي أناس يريدون معرفة الوقت الذي ستدخل فيه الكلبة مرحلة الشبق: -الرغبة في الزواج- لكي يزوجوها، ويحدث حمل. فأقوم بعمل تحاليل ومسحات مهبلية؛ كي أعرف ذلك، وأخبرهم. حيث إن إناث الكلاب لا تقبل الزواج إلا ثلاث أو أربع مرات في السنة. وإن تزوجت بالقهر والعنف في غير تلك الأوقات لن يحدث حمل، ولن يحدث الحمل إلا إذا تزوجت في الفترة التي تكون لديها الرغبة في التزاوج وهي فترة الشبق.
السؤال الأول هو: هناك بعض أنواع الكلاب لا تستخدم إلا في الزينة. فهل إذا أخبرت أصحابها بموعد فترة الشبق أكون آثما؛ لأني أساعدهم في امتلاك كلاب لا تصلح إلا للزينة؟
السؤال الثاني هو: هناك بعض أنواع كلاب الزينة يمكن تزويجها بكلاب حراسة، ويكون النسل كلاب حراسة حينئذ.
السؤال الثالث هو: هناك كلاب تستخدم الآن في الزينة، لكنها في الأصل كلاب صيد.
أريد معرفة الحكم في كل حالة من الحالات الثلاث؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما ب

فاقتناء الكلاب للأغراض الثلاثة التي ذكرت لا يجوز، وما لا يجوز اقتناؤه لا تجوز إعانة مقتنيه على تحقيق غرضه الفاسد بعلاج ولا غيره، مما يشجعه أو يقره، أو يدل على الرضى بعمله.

وذلك أن الكلاب التي لا تستخدم إلا في الزينة لا يجوز اقتناؤها، ولا يتغير الحكم بكونها يمكن أن تلد كلاب حراسة! لأن الحكم متعلق بها هي، وحرمة اقتنائها.
وكذلك لا يتغير الحكم بكونها كانت في الأصل كلاب صيد؛ لأن العبرة بالحال والاستعمال، فكلب الصيد هو الكلب الذي يقتنى لغرض الصيد بغض النظر عن نوعه، وكلب الزينة هو الذي يتخذ لأجل ذلك حتى ولو كان يصلح للصيد، فالعبرة بالحاجة وغرض الاقتناء.

قال ابن قدامة في المغني: معنى كلب الصيد، أي كلب يصيد به. اهـ.
وقال النووي في شرحه على مسلم: قد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم ‌اقتناء ‌الكلب ‌لغير ‌حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته، أو للمفاخرة به. فهذا حرام بلا خلاف. اهـ.
وقد اختلف أهل العلم في كلب الصيد إذا اتخذه من لا يصيد.

قال النووي في شرحه على مسلم: واختلفوا أيضا فيمن اقتنى كلب صيد، وهو رجل لا يصيد. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: إن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به، احتمل الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد مطلقا. واحتمل المنع؛ لأنه اقتناه لغير حاجة، أشبه غيره من الكلاب. اهـ.
والأرجح هو المنع؛ لحديث: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب ‌صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم»: قوله "إلا كلب صائد" فيه حجة لأحد القولين، على اختصاص جواز اتخاذ كلب الصيد لمن يصيد، لا لمن لا يصيد. اهـ.

وتراجع الفتوى: 130517، والفتوى: 138133

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني